أحكام الخطبة والنكاح ... 8- شروط عقد النكاح وأركانه

 

أحكام الخطبة والنكاح ... 8- شروط عقد النكاح وأركانه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شروط العقد
وهي الأمور التي يجب توافرها في العقد
واذا تم الاخلال بها يكون الزواج باطل كأنه لم يقع


1- تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك
لا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة
أو يقول: "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء.
لكن لازم تعيين الشخص بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.

2- رضا كل من الزوجين بالآخر
فلا يصح نكاح الإكراه
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن».

طيب لو حصل الزواج فعلا دون رضا الزوجة فما حكم الزواج ؟
الأب إذا زوج ابنته دون استئذانها فإن النكاح يعتبر نافذا عند جمهور أهل العلم.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت, كبيرة كانت أو صغيرة. أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. اهـ

وخالف الحنفية في البكر البالغ فرأوا أنها إذا زوجت بدون رضاها كان لها الخيار في فسخ النكاح وإمضائه
مستدلين بما في سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

فتحصل من هذا أن النكاح صحيح عند الجميع، وأنه نافذ بالاتفاق إن كانت الزوجة صغيرة، وأنها إن كانت كبيرة فهو نافذ أيضا عند جمهور أهل العلم، ومتوقف على رضاها عند الحنفية.


3- الولاية في النكاح
فلا يعقد على المرأة إلا وليها
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي»
ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً.

4- الشهادة على عقد النكاح
فلا يصح العقد إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل».
واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.

5- خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج
سواء من نسب أو سبب
كرضاع ومصاهرة واختلاف دين أو ان الزوج متزوج بأربعة، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج، أو عمرة.



أركان العقد :

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين
الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب
وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول
وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .


 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أسئلة مراجعة سورة الدخان

اسئلة لمراجعة سورة الأنعام

دورة علم أصول الفقه ( 19 - أحوال اللفظ من حيث الظهور والخفاء )