أحكام الخطبة والنكاح ... 9- المحرمات في النكاح

 

أحكام الخطبة والنكاح ... 9- المحرمات في النكاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلنا ان هناك موانع لزواج بعض النساء

و من النساء المحرمات في النكاح
قسمين :
1- التحريم المؤبد
2- التحريم المؤقت


1- التحريم المؤبد
يعني نساء لا يجوز نكاحهن أبداً، مهما كانت الأحوال.

ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: القرابة، والمصاهرة، والرضاع

أ - المحرمات بالقرابة
- الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.
- البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهن بفروع الإنسان.
- الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. ويعبر عنهن بفروع الأبوين.
- بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.
- بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
- العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.
- الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم.

و دليل التحريم قوله تعالى:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} .



ب - المحرمات بالمصاهرة
- زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم. ويعبر عنهن بزوجات الأصول.
لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} .

- زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضاً، وهكذا زوجات الفروع.
لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} .

- أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة
لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .

وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد.

- بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها
لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} .
ف البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها، كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها.
لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .

- يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج ابنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.



جـ - المحرمات بالرضاع
القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- الأم بالرضاع.
وهي المرأة التي رضع منها ، ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها.

- الأخت بالرضاع.
وهي التي رضعتْ من أمك أو رَضَعْتَ من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك
لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} .

وكذلك يُحرم زواج
- بنت الأخ من الرضاع.
- بنت الأخت من الرضاع.
- العمة من الرضاع. وهي التي رضعت مع الاب .
- الخالة من الرضاع. وهي التي رضعت مع الام .
- البنت من الرضاع. وهي التي رضعت من زوجته ، فيكون الرجل أباً لها من الرضاع.

والدليل قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بنت حمزة رضي الله عنهما:
«إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم».



2- التحريم المؤقت
النوع ده بيكون التحريم مؤقت فقط لوجود سبب
وبزوال السبب بيزول التحريم

وهما قسمان :
1- ما يحرم من أجل الجمع.
2- ما كان تحريمه لعارض.


1- ما يحرم من أجل الجمع.
في النوع ده سبب التحريم الجمع - يعني الجمع بين زوجتين -
والجمع بين زوجتين بيكون محرم في حالات وهي :

- الجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معاً أو متفرقاً. لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} .

- الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها».

والقاعدة هنا: أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى.



2- ما كان تحريمه لعارض

- يحرم تزوج المعتدة من الغير
لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه} .

- يحرم تزوج من طلقها الرجل ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح
لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

- يحرم تزوج المحرمة ( في حج او عمرة ) حتى تحل من إحرامها
لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطب».

- يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة
لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} .

- ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة
لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}

ولكن يجوز زواج الكتابية لقوله تعالى:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
.وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب.
ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم: أهل التوراة والإنجيل

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أسئلة مراجعة سورة الدخان

اسئلة لمراجعة سورة الأنعام

دورة علم أصول الفقه ( 19 - أحوال اللفظ من حيث الظهور والخفاء )